فصل: هل لحمام مكة أو المدينة خاصية دون غيره:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل لحمام مكة أو المدينة خاصية دون غيره:

الفتوى رقم (1208):
س: سمعت أحد حجاج بيت الله الحرام يقول إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تطير إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا.
ج: ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو في حرم المدينة، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة كسائر الصيد؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها...» (*) الحديث رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها» (*) رواه مسلم.
فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادعى شيئا لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، قال الله تعالى: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34] ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله، وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرؤ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده، والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.خلع النعال عند التحية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7753):
س2 ما حكم خلع النعال عند التحية في الشريعة الغراء؛ لأن بعض العلماء يبيحون ذلك، ويستدلون بقوله تعالى في سورة طه عند قوله: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} [طه: 12] وهل هذا صحيح؟
ج2: لا يجوز اتخاذ خلع النعال عند التحية سنة وشرعا في الدين، وخلع النعال في شريعة موسى عليه السلام منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا بالصلاة بالنعال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الصلاة خلف إمام مبتدع:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9418):
س2: هل يجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس، ثم إذا نزل القحط يأمر الناس بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر، هل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل النذر والذبح لغير الله تعالى؟
ج2: أولا: تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة، ولا ينبغي له أن يكتبها؛ لأنه لا يجوز تعليقها، وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها، ويجب أن يبين له أن هذا شرك، والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها من الفتوى رقم 2853. والنذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك؛ لقول الله سبحانه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270] وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام: 162- 163] الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*)، والنذر داخل في قوله تعالى: {وَنُسُكِي} [الأنعام: 162] من الفتوى رقم 4042.
ثانيا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر، وإنما المشروع في ذلك: صلاة الاستسقاء، والدعاء، والاستغفار، والصدقة على الفقراء، بل ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الاستشفاء بماء بئر ما يسمى ببئر أيوب:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9554):
س1: عندنا في مصر بئر بسيناء يقال: إن نبي الله أيوب قد أمره الله أن يركض برجله فيها حينما كان مبتلى فشفاه الله تعالى، وأصيبت عندنا امرأة بمرض فأرادت أن تذهب إلى البئر لتركض فيها كما صنع نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لها أن تغسل من هذه البئر طلبا للاستشفاء أم يصير هذا شركا واستعانة بغير الله؟
ج1: لا صحة لذلك، ولم يعلم المحل الذي اغتسل فيه أيوب، فلا يجوز لها أن تذهب إلى ما زعم أنه بئر أيوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الحلم برؤية أمر منكر:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5802):
س2: حدثني أحد المشائخ فقال: جاء شيخنا المتوفى إلى والده في الرؤيا وإلى رجل آخر، وقال لوالده: ابن لي ضريحا- مقام- ففعل، ووجد جسمه سليما، ومعلوم أن هذه الأضرحة مزار للناس، وقد تعرضهم للشرك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ أن الناس يطوفون بها ويتوسلون عندها، وحدثني بعض الصوفية فقال: إن الشيخ إذا مات إذا لم يظهر كرامة جاء إلى أحد كبار الناس وأمره ببناء ضريح، وهذا غير جائز شرعا كما قال السلف، فهل الذي يأتي في الرؤيا الشيخ أم الشيطان، وهل يصدق الكلام ويفعل ما أمر به؟
ج2: ليست هذه رؤيا، وإنما هي حلم، والحلم من الشيطان، وذلك لمخالفتها الشرع، فإن البناء على القبور وإقامة القباب عليها من كبائر الذنوب وذرائع الشرك، فقد ثبت عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (*) رواه مسلم فيجب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم العمل بهذا الحلم وأمثاله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.وضع الحاجات على قبور الصالحين خوفا عليها من السرقة:

السؤال السابع من الفتوى رقم (6639):
س7: يضع بعض من الناس أماناتهم وحاجاتهم على قبور الصالحين ظنا منهم أنهم يتولون حراستها فلا تسرق ولا تنهب ولا تؤخذ.
ج7: اعتقاد أن الموتى يقومون بحراسة ما يوضع على قبورهم من الأمانات كفر بواح وشرك في الربوبية يستوجب من مات عليه الخلود في النار، ووضع الأمانات أو الحاجات الأخرى على القبور للحفظ أو البركة كله لا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود